وَإِنْ كَانَتْ تَتْرُكُهُ، فَيَجِبُ أَنْ تَبْقَى غَيْرَ مُتَزَوِّجَةٍ، أَوْ تُصَالِحَ رَجُلَهَا. وَيَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ لَا يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ.