وَحَتَّى لا يَتَعَرَّضُوا لِلنَّجاسَةِ، عَلَيهِمْ أنْ لا يَقتَرِبُوا مِنْ جَسَدِ مَيِّتٍ. وَلا يَجُوزُ لِلكاهِنِ أنْ يَتَعَرَّضَ لِلنَّجاسَةِ بِلَمْسِ جَسَدِ مَيِّتٍ إلّا فِي حالَةِ وَفاةِ أبِيهِ أوْ أُمِّهِ أوِ ابنَتِهِ أوْ أخِيهِ أوْ أُختِهِ.