أوْ أيَّ شَيءٍ أقسَمَ كَذِباً بِشَأْنِهِ. فَلْيَدْفَعِ الثَّمَنَ الأصلِيَّ وَيُضِيفَ مِقدارَ خُمْسِهِ، وَيَدفَعُهُ لِصاحِبِ الشَّيءِ فِي اليَومِ الَّذِي يَتِمُّ فِيهِ إثباتُ ذَنبِهِ.