29. «إنْ باعَ رَجُلٌ بَيتاً فِي مَدِينَةٍ مُحاطَةٍ بِأسوارٍ، فَيُمكِنُ أنْ يَشتَرِيَهُ ثانِيَةً خِلالَ سَنَةٍ مِنْ بَيعِهِ. فَحَقُّهُ بِاسْتِعادَتِهِ مَحصُورٌ فِي سَنَةٍ واحِدَةٍ.
30. فَإنْ لَمْ يَشتَرِ البَيتَ قَبلَ اكتِمالِ السَّنَةِ، فَإنَّ البَيتَ فِي المَدِينَةِ المُحاطَةِ بِأسوارٍ يَصِيرُ مُلكاً دائِماً لِلَّذِي اشتَراهُ وَلِنَسلِهِ مِنْ بَعدِهِ، وَلَنْ يَتِمَّ تَحْرِيرُهُ فِي سَنَةِ اليُوبِيلِ.
31. أمّا البُيُوتُ الَّتِيُ فِي القُرَى الَّتِي بِلا أسوارٍ فَإنَّها تُعامَلُ كَمُعامَلَةِ الأرْضِ، إذْ يُمكِنُ لِصاحِبِها أنْ يَشتَرِيَها ثانِيَةً، وَيَتِمُّ تَحْرِيرُها فِي سَنَةِ اليُوبِيلِ.
32. «أمّا بُيُوتُ اللّاوِيِّينَ الَّتِي فِي مُدُنِ اللّاوِيِّينَ المُحاطَةِ بِأسْوارٍ فَيُمكِنُ شِراؤُها ثانِيَةً فِي أيِّ وَقتٍ.