إنْ عاشَرَ رَجُلٌ امْرأةً فِي فَترَةِ حَيضِها الشَّهرِيَّةِ فَكَشَفَ مَصدَرَ دَمِها، وَهِيَ كَشَفَتْ مَصدَرَ دَمِها، فَيَنبَغِي أنْ يُقطَعا مِنْ شَعبِهِما.