27. وَبَعدَ أنْ يَجعَلَها تَشرَبُ الماءَ، فَإنْ كانَتْ نَجِسَةً وَغَيرَ وَفِيَّةٍ لِزَوجِها، فَإنَّ الماءَ الَّذِي يَأتِي بِاللَّعنَةِ سَيَدخُلُ جَوفَها وَيُسَبِّبُ لَها ألَماً شَدِيداً، فَتَتَوَرَّمُ بَطْنُها وَتَتَرَهَّلُ فَخْذُها، وَتُصبِحُ لَعنَةً وَسَطَ شَعبِها.
28. وَلَكِنْ إنْ لَمْ تَكُنِ المَرأةُ قَدْ نَجَّسَتْ نَفسَها، لَكِنَّها طاهِرَةٌ، فَإنَّهُ سَيَحكُمُ بِبَراءَتِها، وَسَتَكُونُ قادِرَةً عَلَى الإنجابِ.
29. «هَذا هُوَ القانُونُ المُختَصُّ بِحالاتِ الشَّكِّ. حِينَ تَنحَرِفُ المَرأةُ بَينَما هِيَ مُتَزَوِّجَةٌ بِزَوجِها، وَتُنَجِّسُ نَفسَها،
30. أوْ حِينَ يَعتَرِي الرَّجُلَ رُوحُ غِيرَةٍ وَيَشُكُّ بِزَوْجَتِهِ، فَإنَّهُ يُوقِفُها فِي حَضْرَةِ اللهِ. فَيَعمَلُ الكاهِنُ هَذِهِ الأُمُورَ لَها.
31. حِينَئِذٍ، لا يَكُونُ الزَّوجُ مُذْنِباً، وَأمّا المَرأةُ فَتَحمِلُ عِقابَ خَطِيَّتِها.»