«وَإذا نَذَرَتِ امْرأةٌ نَذْراَ أوْ تَعَهَّدَت بِالامْتِناعِ عَنْ شَيءٍ، يُمكِنُ لِزَوجِها أنْ يَسمَحَ لَها بِالوَفاءِ بِما تَعَهَّدَتْ بِهِ، أوْ يُمكِنُهُ إلغاؤُهُ.