لَكِنْ إنْ كانَ مَعرُوفاً أنَّ الثَّورَ مُعتادٌ عَلَى النَّطحِ لَكِنَّ مالِكَهُ لَمْ يَحتَجِزْهُ، فَإنَّهُ يُعَوِّضُ ثَوراً بِثَورٍ. أمّا الثَّورُ المَيِّتَ فَيَكُونُ لَهُ.