«حِينَ يَسكُنُ إخْوَةٌ مَعاً وَيَمُوتُ أحَدُهُمْ دُونَ أنْ يَكُونَ قَدْ أنجَبَ ابْناً، فَلا يَنبَغي أنْ تَتَزَوَّجَ أرمَلَةُ المُتَوَفِّى مِنْ رَجُلٍ خارِجَ عائِلَةِ زَوجِها. عَلَى أخِي زَوجِها أنْ يَتَزَوَّجَها وَيُعاشِرَها، وَيَقُومَ بِواجِبِ أخِي الزَّوجِ تُجاهَها.