وَالزَّوجُ الثّانِي لَمْ يُسَرَّ بِها أيضاً، فَكَتَبَ لَها وَثيقَةَ طَلاقٍ وَأعطاها لَها، وَصَرَفَها مِنْ بَيتِهِ، أوْ إنْ ماتَ زَوجُها الثّانِي،