إنْ عَبَرَ أحَدُكُمْ فِي حَقلِ قَمحٍ لِشَخصٍ آخَرَ، يُمكِنُهُ أنْ يَقطِفَ مِنْ سَنابِلِهِ وَيَأكُلَ. وَلَكِنْ لا يَجُوزُ أنْ يَستَخدِمَ المِنجَلَ عَلَى قَمحِ شَخصٍ آخَرَ لِيَحْمِلَ مَعَهُ.