«لا يَكفِي شاهِدٌ واحِدٌ لإدانَةِ أحَدٍ عَلَى أيِّ خَطَأٍ أوْ عَلَى خَطيَّةٍ ارتَكَبَها، بَلْ تَتَثَبَّتُ كُلُّ مَسالَةٍ بِشَهادَةِ شاهِدَينِ أوْ ثَلاثَةٍ.