«لا يُمكِنُ لأَحَدٍ أنْ يَدخُلَ بَيتَ رَجُلٍ قَوِيٍّ وَيَنهَبَ أملاكَهُ، إلّا إذا رَبَطَ الرَّجُلَ القَوِيَّ أوَّلاً. حِينَئِذٍ يُصبِحُ قادِراً عَلَى نَهبِ بَيتِهِ.