9. لَكِنْ إذا لَمْ يَستَطِيعُوا أنْ يَضبُطُوا أنفُسَهُمْ، فَلْيَتَزَوَّجُوا، لِأنَّ الزَّواجَ أفضَلُ مِنَ التَّحَرُّقِ بِالشَّهوَةِ.
10. أمّا بِالنِّسبَةِ لِلمُتَزَوِّجِينَ، فَإنِّي آمُرُ، لا أنا بَلْ كَما عَلَّمَنا الرَّبُّ، بِأنَّ عَلَى المَرأةِ ألّا تَسعَى إلَى الطَّلاقِ مِنْ زَوجِها.
11. لَكِنَّها إذا انفَصَلَتْ عَنهُ، فَعَلَيها أنْ تَبقَى غَيرَ مُتَزَوِّجَةٍ، أوْ أنْ تَسعَى إلَى التَّصالُحِ مَعَ زَوجِها. وَعَلَى الرَّجُلِ ألّا يُطَلِّقَ زَوجَتَهُ.
12. أمّا بِالنِّسبَةِ لِلبَقِيَّةِ فَأقُولُ أنا، إذْ إنَّ الرَّبَّ لَمْ يُشِرْ إلَى ذَلِكَ، إنْ كانَ أخٌ مُؤمِنٌ مُتَزَوِّجاً مِنِ امْرأةٍ غَيرِ مُؤمِنَةٍ تُوافِقُ عَلَى العَيشِ مَعَهُ، فَلا يُطَلِّقْها.