وَلَكِنْ إِنْ فَارَقَ غَيْرُ ٱلْمُؤْمِنِ، فَلْيُفَارِقْ. لَيْسَ ٱلْأَخُ أَوِ ٱلْأُخْتُ مُسْتَعْبَدًا فِي مِثْلِ هَذِهِ ٱلْأَحْوَالِ، وَلَكِنَّ ٱللهَ قَدْ دَعَانَا فِي ٱلسَّلَامِ.