فإنْ أعطَى أحَدًا مِنْ عَبيدِهِ عَطيَّةً مِنْ ميراثِهِ فتكونُ لهُ إلَى سنَةِ العِتقِ، ثُمَّ ترجِعُ للرَّئيسِ. ولكن ميراثَهُ يكونُ لأولادِهِ.