فإنْ صِرنَ نِساءً لأحَدٍ مِنْ بَني أسباطِ بَني إسرائيلَ، يؤخَذُ نَصيبُهُنَّ مِنْ نَصيبِ آبائنا ويُضافُ إلَى نَصيبِ السِّبطِ الّذي صِرنَ لهُ. فمِنْ قُرعَةِ نَصيبِنا يؤخَذُ.