16. «إنْ ضَرَبَهُ بأداةِ حَديدٍ فماتَ، فهو قاتِلٌ. إنَّ القاتِلَ يُقتَلُ.
17. وإنْ ضَرَبَهُ بحَجَرِ يَدٍ مِمّا يُقتَلُ بهِ فماتَ، فهو قاتِلٌ. إنَّ القاتِلَ يُقتَلُ.
18. أو ضَرَبَهُ بأداةِ يَدٍ مِنْ خَشَبٍ مِمّا يُقتَلُ بهِ، فهو قاتِلٌ. إنَّ القاتِلَ يُقتَلُ.
19. وليُّ الدَّمِ يَقتُلُ القاتِلَ. حينَ يُصادِفُهُ يَقتُلُهُ.
20. وإنْ دَفَعَهُ ببُغضَةٍ أو ألقَى علَيهِ شَيئًا بتعَمُّدٍ فماتَ،
21. أو ضَرَبَهُ بيَدِهِ بعَداوَةٍ فماتَ، فإنَّهُ يُقتَلُ الضّارِبُ لأنَّهُ قاتِلٌ. وليُّ الدَّمِ يَقتُلُ القاتِلَ حينَ يُصادِفُهُ.