«إذا سكَنَ إخوَةٌ مَعًا وماتَ واحِدٌ مِنهُمْ وليس لهُ ابنٌ، فلا تصِرِ امرأةُ المَيتِ إلَى خارِجٍ لرَجُلٍ أجنَبيٍّ. أخو زَوْجِها يَدخُلُ علَيها ويَتَّخِذُها لنَفسِهِ زَوْجَةً، ويَقومُ لها بواجِبِ أخي الزَّوْجِ.