«مَتَى دُعيتَ مِنْ أحَدٍ إلَى عُرسٍ فلا تتَّكِئْ في المُتَّكإ الأوَّلِ، لَعَلَّ أكرَمَ مِنكَ يكونُ قد دُعيَ مِنهُ.