«وإذا ضاجَعَ رَجُلٌ جاريةً مخطوبةً لآخرَ، وهيَ غيرُ مُحرَّرةٍ بفِديةٍ ولا مَعتُوقةٍ، فيُؤدَّبانِ‌ولا يُقتَلانِ لأنَّها لم تُعتَقْ.