إذا رعى أحدٌ حقلا أو كَرما، فأطلَقَ مَواشيَهُ لِتَرعى في حقلِ غيرِهِ، فَمِنْ أجوَدِ حقلِهِ أو كَرمِهِ يُعَوِّضُ.