أبغَضَها فيما بَعدُ وكتَبَ لها كِتابَ طلاقٍ وسلَّمَهُ إلى يَدِها وصرَفَها مِنْ بَيتِهِ، أو ماتَ الرَّجُلُ الآخَرُ الّذي تزَوَّجَها،