وأمَّا الفتاةُ فلا تُعاقَبُ لأنَّ لا خطيئةَ علَيها توجِبُ القَتلَ، وإنَّما يكونُ ما حدَثَ كما إذا وثَبَ رَجُلٌ على آخَرَ فقتَلَهُ.