لا تَثبُتُ شَهادةُ شاهدٍ واحدٍ على أحدٍ في شيءٍ مِنَ الذُّنوبِ والجِناياتِ الّتي يرتكِبُها، لكِنْ بِشَهادةِ شاهِدَينٍِ أو ثَلاثةِ شُهودٍ تَثبُتُ الشَّهادةُ‌.