تَرتَبِطُ المرأةُ بِشَريعةِ الزّواجِ ما دامَ زَوجُها حيّا، فإنْ ماتَ عادَتْ حُرّةً تتزَوّجُ مَنْ تَشاءُ، ولكِنْ زَواجًا في الرّبّ.