وإنْ أرادَ غَيرُ المُؤمِنِ أو غَيرُ المُؤمِنَةِ أنْ يُفارِقَ فليُـفارِقْ، ففي مِثلِ هذِهِ الحالِ لا يكونُ المُؤمِنُ أوِ المُؤمِنَةُ خاضِعَينِ لِرِباطِ الزّواجِ، لأنّ اللهَ دَعاكُم أنْ تَعيشوا بِسَلامٍ.