وإذا كانَتِ المرأةُ لا تُغَطّي رأْسَها، فأَولى بِها أنْ تَقُصّ شَعرَها، ولكن إذا كانَ مِنَ العارِ على المرأةِ أنْ تَقُصّ شَعرَها أو تَحلِقَهُ، فعلَيها أنْ تُغَطّيَ رأْسَها.