”’إِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ يَنْزِفُ مِنْهَا دَمُ الْحَيْضِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الْعَادَةِ الشَّهْرِيَّةِ، أَوِ اسْتَمَرَّ بَعْدَ انْتِهَاءِ وَقْتِ الْعَادَةِ، تَكُونُ نَجِسَةً طُولَ فَتْرَةِ سَيَلَانِ الدَّمِ كَمَا فِي وَقْتِ الْعَادَةِ.