إِنْ سَكَنَ إِخْوَةٌ مَعًا، وَمَاتَ أَحَدُهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَلِّفَ ابْنًا، فَلَا تَتَزَوَّجْ أَرْمَلَتُهُ مِنْ وَاحِدٍ غَرِيبٍ. بَلْ أَخُو زَوْجِهَا، يَأْخُذُهَا وَيَتَزَوَّجُهَا وَيَقُومُ نَحْوَهَا بِوَاجِبِ أَخِي الزَّوْجِ.