وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ، فَخُذْ مَعَكَ وَاحِدًا آخَرَ أَوِ اثْنَيْنِ، لِأَنَّ الْحُكْمَ فِي أَيِّ قَضِيَّةٍ يَكُونُ بِنَاءً عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ أَوْ 3.