«إنِ استَعارَ رَجُلٌ شَيئاً أوْ حَيواناً مِنْ جارِهِ، فَكُسِرَ ما استَعارَهُ أوْ ماتَ وَلَمْ يَكُنِ المالِكُ مَعَهُ، فَيَنبَغِي أنْ يُعَوِّضَ المالِكَ بِشَكلٍ كامِلٍ.