إنْ زَوَّجَهُ سَيِّدُهُ امْرأةً وَأنجَبَتْ لَهُ بَنِينَ وَبَناتٍ، فَإنَّ المَرأةَ وَالأولادَ يَكُونُونَ لِسَيِّدِهِمْ، أمّا هُوَ فَيَخرُجُ وَحدَهُ.