لَكِنَّها إذا انفَصَلَتْ عَنهُ، فَعَلَيها أنْ تَبقَى غَيرَ مُتَزَوِّجَةٍ، أوْ أنْ تَسعَى إلَى التَّصالُحِ مَعَ زَوجِها. وَعَلَى الرَّجُلِ ألّا يُطَلِّقَ زَوجَتَهُ.