فَإِنْ فَحَصَ ٱلْقُضَاةُ جَيِّدًا، وَإِذَا ٱلشَّاهِدُ شَاهِدٌ كَاذِبٌ، قَدْ شَهِدَ بِٱلْكَذِبِ عَلَى أَخِيهِ،