1. وقالَ الرّبُّ لموسى: «هذِهِ الأحكامُ تُعلِنُها إلى الشَّعبِ:
2. إذا اقْتَنَيتَ عبدا عِبرانيًّا، فليَدخُلْ في خِدمَتِكَ سِتَّ سنينَ، وفي السَّابِــعَةِ يخرُجُ حُرًّا بِلا ثمَنٍ.
3. وإنْ دخَلَ وحدَهُ فليَخرُجْ وحدَهُ، وإنْ كانَ مُتَزَوِّجا بِامرَأةٍ فلتَخرُجِ امْرَأتُهُ معَهُ.
4. وإنْ زَوَّجَهُ سيّدُهُ بامرَأةٍ فوَلَدَت لَه بَنينَ وبَناتٍ، فالمَرأةُ وأولادُها يكونونَ لِسيّدِهِ وهوَ يخرُجُ وحدَه.
5. وإنْ قالَ العبدُ: أُحبُّ سَيِّدي وامْرَأتي وأولادي ولا أُريدُ أنْ أخرُجَ حُرًّا»،
6. يُقَدِّمُهُسيِّدُهُ إلى اللهِ في معبَدِهِ، فيقودُهُ إلى البابِ أو قائِمَتِهِ ويَثقُبُ أُذُنَهُ بالمِثقَبِ فيخدِمُهُ إلى الأبدِ.
7. وإنْ باعَ رجُلٌ ابنَتَهُ جارِيَةً، فلا تخرُجُ مِنَ الخِدمَةِ خُروجَ العبـيدِ.
8. وإنْ كَرِهَها سيّدُها الّذي خطَبهَا لِنفْسِهِ فلْيَقبَلْ بِبَيعِها مِمنِ اشْتَراها لا مِنْ غريـبٍ لأنَّهُ غدَرَ بِها.
9. وإنْ أعطاها خطيـبَةً لابْنِهِ فليُعَامِلْهَا كابنَتِهِ.
10. وإنْ تزَوَّجَ بامْرَأةٍ أُخرى، فلا يُنقِصْ طَعامَها وكِسْوتَها ومُعاشَرَتها.
11. فإنْ أخَلَّ معَها بِواحدةٍ مِنْ هذِهِ الثَّلاثِ تخرُجُ مِنْ عِندِهِ حُرَّةً بِلا ثَمنٍ.
12. «مَنْ ضرَبَ إنسانا فماتَ، فليُقْتَلْ قَتلا.
13. فإنْ قتَلَهُ عَن غيرِ عَمْدٍ، وإنَّما اللهُ أوقَعَهُ في يَدِهِ، فسأُعَيِّنُ لَه مَوضِعا يهرُبُ إليهِ.